السيد محمد صادق الروحاني

241

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فصل في شرائط الشهادة م 4051 : يشترط في صحة الشهادة خمس شروط : البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وأن لا يكون للشاهد نصيب فيما يشهد فيه وتفصيلها كما يلي : الشرط الأول : البلوغ ( « 1 » ) ، فلا تقبل شهادة الصبيان ، نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا بلغوا عشر سنين ولم يوجد غيرهم إذا كانت واجدة لشرائطها ( « 2 » ) ويؤخذ بأول كلامهم وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال ( « 3 » ) . الشرط الثاني : العقل فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه وتقبل حال إفاقته . الشرط الثالث : الايمان ( « 4 » ) ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن ، وأما المؤمن فتقبل شهادته وإن كان مخالفا في الفروع ( « 5 » ) ، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ، ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ، نعم تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين ( « 6 » ) ، وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية ( « 7 » ) وتقبل شهادة أهل كل ملة على ملتهم ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي بلوغ سن التكليف الشرعي ، وهو حوالي خمسة عشر سنة قمرية ( ما يعادل أربعة عشر سنة ونصف شمسي ) للذكر أو أقل حسب حصول علامات البلوغ الأخرى ، وتسع سنوات للأنثى . ( 2 ) ( ) أي أن بقية شروط الشهادة محققة باستثناء البلوغ في مسألة القتل . ( 3 ) ( ) أي لا يؤخذ بطعنهم بكلام الآخرين كأن يتهموا شاهدا بالكذب . ( 4 ) ( ) يقصد بالايمان المعنى الخاص وهو المسلم الشيعي الاثني عشري كما مر بيانه في هامش المسألة 3560 . ( 5 ) ( ) بأن يكون ملتزما بمسائل فقهية مثلا لا تنطبق مع مشهور الشيعة . ( 6 ) ( ) كما لو دنت الوفاة من المسلم ولم يكن لديه شهود من المسلمين فتصح شهادة اليهودي أو النصراني أو المجوسي على الوصية التي يوصي بها الميت المسلم . ( 7 ) ( ) في المسألة 2612 والتي وردت في الجزء الثاني . ( 8 ) ( ) فتقبل شهادة النصراني مثلا على النصراني والبوذي على البوذي وهكذا .